الباب السادس
المالية
تعريف السنة المالية
101- في هذا الباب كلمة سنة تعني السنة المالية وهي الاثنى عشر شهرا المنتهية في اليوم الثلاثين من شهر يونيو من كل سنة تقويمية .
الميزانية
102- يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا المصروفات التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يوافق مجلس الوزراء على الميزانية تعرض أمام الجمعية التأسيسية وذلك لإجازتها .
مشروعات قوانين الاعتمادات المالية
103- (1) تعرض مقترحات مجلس الوزراء لجميع المصروفات " عدا المصروفات المستثناة بموجب البند (2) لإقرار الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة .
(2) تكون المصروفات الآتية مصروفات مستثناه لا تعرض على الجمعية التأسيسية لإقرارها ولكن تدفع من الإيرادات وهي :
(أ) الديون التي استدانتها الحكومة قبل سريان هذا الدستور .
(ب) المخصصات التي تدفع لأعضاء السلطة القضائية .
(ج) المخصصات التي تدفع لأعضاء هيئة الخدمة العامة .
(د) المخصصات التي تدفع للمراجع العام ،
(هـ) مخصصات الجمعية التأسيسية التي تدفع للرئيس ونائبه أو نوابه .
(3) يجوز للجمعية التأسيسية الموافقة أو رفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي لكن لا يجوز إقرار مبلغ أكثر أو إحداث تغيير في طريقة التخصيص .
مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما
104- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يتقدم للجمعية التأسيسية بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدما ، تقديرات عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلي حين إصدار مشروع قانون الاعتماد المالي .
(2) تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية .
مشروعات قوانين الاعتمادات المالية
105- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية تقديرات إضافية للمصروفات عندما :
(أ) يتضح أن المبلغ الذي تم إقراره في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة .
(ب) تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة .
(2) تبحث التقديرات الإضافية بذات الطريقة التي تبحث بها التقديرات .
مخصصات للاموال الاحتياطية للحكومة
106- عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات للأموال الاحتياطية لحكومة جمهورية السودان أو لنقل أموال من احتياطي لآخر ، يقدم شروع قانون للجمعية التأسيسية لتغطية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي . على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للجمعية التأسيسية بموجب هذه المادة إذا كانت أي من تلك المخصصات قد وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي .
مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة
107- عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية لحكومة جمهورية السودان يتقدم بمشروع قانون للجمعية التأسيسية لتغطية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي .
الضرائب
108- تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلغائها لتقرها الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، أن ينص بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترحة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلغائها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على المجلس العسكري الانتقالي أو الجمعية التأسيسية حسب مقتضى الحال على أنه إذا رفض مشروع القانون لا يكون لذلك الإلغاء أو انتهاء السريان أثر رجعي .
موافقة وزير المالية على التشريع المالي
109- (1) لا يجوز تقديم مشروع قانون أو تعديل لمشروع قانون غرضه أو أثره فرض ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية أو زيادة مصروفات الحكومة أو تخصيص إيراداتها ما لم يكن قد حصل مقدما على موافقة وزير المالية .
(2) لا يعتبر لمشروع القانون أو للتعديل ذلك الأثر أو الغرض لمجرد أنه يؤدي إلي فرض غرامات أو جزاءات مالية أو رسوم رخص أو رسوم خدمات تؤدي .
(3) يكون إعلان وزير المالية بأن مشروع القانون أو التعديل المقترح له ذلك الأثر نهائيا ولا تعقيب عليه .
الحساب الختامي
110- (1) يضع مجلس الوزراء أمام المجلس العسكري الانتقالي أو الجمعية التأسيسية حسب مقتضى الحال الحسابات الختامية للسنة المالية من إيرادات حكومة جمهورية السودان ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية .
(2) يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للجمعية التأسيسية في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام الجمعية أو حالما يمكن ذلك فيما بعد .
(3) إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت قد جاوزت الاعتماد الذي قررته الجمعية التأسيسية لأي بند ، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون اعتماد مالي .
أيلولة الاملاك والموجودات والحقوق والديون والإلتزامات
111- مع مراعاة أحكام هذا الدستور ، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلي تلك الحكومة ، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة جمهورية السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقا وديونا والتزامات لتلك الحكومة .
سلطة التملك
112- تمتد السلطة التنفيذية لحكومة جمهورية السودان بمراعاة أحكام أي قانون إلي منح أي من الأملاك المخصصة لأغراض تلك الحكومة أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها كما تمتد إلي شراء أو تملك أية أملاك للأغراض المتقدمة وإلي إبرام العقود .
العقود
113- ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة جمهورية السودان التنفيذية بأنها أبرمتها تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم تلك الحكومة بالكيفية التي تقررها .
الباب السابع
ديوان المراجع العام
إنشاء ديوان المراجع العام
114- يقوم ديوان مستقل للمراجعة برئاسة مراجع عام يكون مسئولا لدى رأس الدولة والجمعية التأسيسية عن القيام بواجباته وفقا للقانون .
مهام ديوان المراجع العام
115- (1) يتولى الديوان ، من خلال مراجعته ، الرقابة على الجهات الخاضعة للمراجعة بقصد زيادة فعاليتها وصون المال العام عن طريق تقييم الأداء ووسائل تحقيق الأهداف والتأكد من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والفنية والمالية .
(2) يرفع الديوان لكل من رأس الدولة والجمعية التأسيسية تقاريره عن الحسابات التي أوكل إليه القانون مراجعتها وذلك في مدة أقصاها تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية .
(3) ينظم القانون اختصاصات وواجبات وسلطات ديوان المراجع العام وكيفية إدارته .
تعيين المراجع العام
116- (1) يعين رأس الدولة بموافقة الجمعية التأسيسية المراجع العام .
(2) يؤدي المراجع العام قبل مباشرة أعبـــاء منصبه قسما أمام الجمعية التأسيسية بالصيغة الموضحة في الجدول الملحق بهذا الدستور .
مدة المراجع العام
117- (1) يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه ولا يجوز له أن يمارس عملا تجاريا أو مهنيا أثناء فترة توليه أعباء منصبه .
عزل المراجع العام
118- لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بقرار من رأس الدولة تقره الجمعية التأسيسية بثلثي أعضائها .
مخصصات المراجع العام
119- (1) تكون مخصصات المراجع العام وشروط خدمته وحقوقه في المعاش وفقا لما يحدده القانون وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلي حين إصدار القانون .
المراجعون العاملون بديوان المراجع العام
120- يكون المراجعون العاملون بديوان المراجع العام مستقلين في أداء واجباتهم ولا سلطان عليهم إلا بحكم القانون وهم مسئولون لدى المراجع العام ويحدد القانون درجات المراجعين ومخصصاتهم وشروط خدمتهم وإجراءات محاسبتهم .
الحلقة القادمة انشاء الله
الباب الثامن
السلطة القضائية
المالية
تعريف السنة المالية
101- في هذا الباب كلمة سنة تعني السنة المالية وهي الاثنى عشر شهرا المنتهية في اليوم الثلاثين من شهر يونيو من كل سنة تقويمية .
الميزانية
102- يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا المصروفات التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يوافق مجلس الوزراء على الميزانية تعرض أمام الجمعية التأسيسية وذلك لإجازتها .
مشروعات قوانين الاعتمادات المالية
103- (1) تعرض مقترحات مجلس الوزراء لجميع المصروفات " عدا المصروفات المستثناة بموجب البند (2) لإقرار الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة .
(2) تكون المصروفات الآتية مصروفات مستثناه لا تعرض على الجمعية التأسيسية لإقرارها ولكن تدفع من الإيرادات وهي :
(أ) الديون التي استدانتها الحكومة قبل سريان هذا الدستور .
(ب) المخصصات التي تدفع لأعضاء السلطة القضائية .
(ج) المخصصات التي تدفع لأعضاء هيئة الخدمة العامة .
(د) المخصصات التي تدفع للمراجع العام ،
(هـ) مخصصات الجمعية التأسيسية التي تدفع للرئيس ونائبه أو نوابه .
(3) يجوز للجمعية التأسيسية الموافقة أو رفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي لكن لا يجوز إقرار مبلغ أكثر أو إحداث تغيير في طريقة التخصيص .
مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما
104- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يتقدم للجمعية التأسيسية بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدما ، تقديرات عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلي حين إصدار مشروع قانون الاعتماد المالي .
(2) تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية .
مشروعات قوانين الاعتمادات المالية
105- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية تقديرات إضافية للمصروفات عندما :
(أ) يتضح أن المبلغ الذي تم إقراره في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة .
(ب) تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة .
(2) تبحث التقديرات الإضافية بذات الطريقة التي تبحث بها التقديرات .
مخصصات للاموال الاحتياطية للحكومة
106- عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات للأموال الاحتياطية لحكومة جمهورية السودان أو لنقل أموال من احتياطي لآخر ، يقدم شروع قانون للجمعية التأسيسية لتغطية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي . على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للجمعية التأسيسية بموجب هذه المادة إذا كانت أي من تلك المخصصات قد وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي .
مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة
107- عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية لحكومة جمهورية السودان يتقدم بمشروع قانون للجمعية التأسيسية لتغطية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي .
الضرائب
108- تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلغائها لتقرها الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، أن ينص بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترحة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلغائها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على المجلس العسكري الانتقالي أو الجمعية التأسيسية حسب مقتضى الحال على أنه إذا رفض مشروع القانون لا يكون لذلك الإلغاء أو انتهاء السريان أثر رجعي .
موافقة وزير المالية على التشريع المالي
109- (1) لا يجوز تقديم مشروع قانون أو تعديل لمشروع قانون غرضه أو أثره فرض ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية أو زيادة مصروفات الحكومة أو تخصيص إيراداتها ما لم يكن قد حصل مقدما على موافقة وزير المالية .
(2) لا يعتبر لمشروع القانون أو للتعديل ذلك الأثر أو الغرض لمجرد أنه يؤدي إلي فرض غرامات أو جزاءات مالية أو رسوم رخص أو رسوم خدمات تؤدي .
(3) يكون إعلان وزير المالية بأن مشروع القانون أو التعديل المقترح له ذلك الأثر نهائيا ولا تعقيب عليه .
الحساب الختامي
110- (1) يضع مجلس الوزراء أمام المجلس العسكري الانتقالي أو الجمعية التأسيسية حسب مقتضى الحال الحسابات الختامية للسنة المالية من إيرادات حكومة جمهورية السودان ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية .
(2) يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للجمعية التأسيسية في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام الجمعية أو حالما يمكن ذلك فيما بعد .
(3) إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت قد جاوزت الاعتماد الذي قررته الجمعية التأسيسية لأي بند ، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون اعتماد مالي .
أيلولة الاملاك والموجودات والحقوق والديون والإلتزامات
111- مع مراعاة أحكام هذا الدستور ، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلي تلك الحكومة ، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة جمهورية السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقا وديونا والتزامات لتلك الحكومة .
سلطة التملك
112- تمتد السلطة التنفيذية لحكومة جمهورية السودان بمراعاة أحكام أي قانون إلي منح أي من الأملاك المخصصة لأغراض تلك الحكومة أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها كما تمتد إلي شراء أو تملك أية أملاك للأغراض المتقدمة وإلي إبرام العقود .
العقود
113- ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة جمهورية السودان التنفيذية بأنها أبرمتها تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم تلك الحكومة بالكيفية التي تقررها .
الباب السابع
ديوان المراجع العام
إنشاء ديوان المراجع العام
114- يقوم ديوان مستقل للمراجعة برئاسة مراجع عام يكون مسئولا لدى رأس الدولة والجمعية التأسيسية عن القيام بواجباته وفقا للقانون .
مهام ديوان المراجع العام
115- (1) يتولى الديوان ، من خلال مراجعته ، الرقابة على الجهات الخاضعة للمراجعة بقصد زيادة فعاليتها وصون المال العام عن طريق تقييم الأداء ووسائل تحقيق الأهداف والتأكد من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والفنية والمالية .
(2) يرفع الديوان لكل من رأس الدولة والجمعية التأسيسية تقاريره عن الحسابات التي أوكل إليه القانون مراجعتها وذلك في مدة أقصاها تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية .
(3) ينظم القانون اختصاصات وواجبات وسلطات ديوان المراجع العام وكيفية إدارته .
تعيين المراجع العام
116- (1) يعين رأس الدولة بموافقة الجمعية التأسيسية المراجع العام .
(2) يؤدي المراجع العام قبل مباشرة أعبـــاء منصبه قسما أمام الجمعية التأسيسية بالصيغة الموضحة في الجدول الملحق بهذا الدستور .
مدة المراجع العام
117- (1) يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه ولا يجوز له أن يمارس عملا تجاريا أو مهنيا أثناء فترة توليه أعباء منصبه .
عزل المراجع العام
118- لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بقرار من رأس الدولة تقره الجمعية التأسيسية بثلثي أعضائها .
مخصصات المراجع العام
119- (1) تكون مخصصات المراجع العام وشروط خدمته وحقوقه في المعاش وفقا لما يحدده القانون وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلي حين إصدار القانون .
المراجعون العاملون بديوان المراجع العام
120- يكون المراجعون العاملون بديوان المراجع العام مستقلين في أداء واجباتهم ولا سلطان عليهم إلا بحكم القانون وهم مسئولون لدى المراجع العام ويحدد القانون درجات المراجعين ومخصصاتهم وشروط خدمتهم وإجراءات محاسبتهم .
الحلقة القادمة انشاء الله
الباب الثامن
السلطة القضائية
السبت سبتمبر 20, 2014 3:13 am من طرف HITHAM EBEID
» مني ليك عزيزي القارء
الإثنين مايو 05, 2014 12:14 am من طرف 123321
» تحياتي
الإثنين فبراير 17, 2014 4:17 am من طرف mohd
» °من أجمل الأقوال في العالم
الثلاثاء يناير 07, 2014 1:15 am من طرف زائر
» [تم الحل]اقوال وحكم سيفان النجار
الإثنين ديسمبر 02, 2013 6:25 am من طرف الاميرالحب
» اقتصاديات الجنينة
الخميس أغسطس 08, 2013 7:55 pm من طرف mohd
» إدارة التغيير الشخصي
الإثنين مايو 27, 2013 4:04 pm من طرف mohd
» الشاى العدنى الجديد الخلطة السحرية السريعة الممتازة
الأحد مايو 05, 2013 1:55 am من طرف yarayara
» الان بعد طول انتظار بالاسواق " دالاس هوت شوكلت "
الإثنين أبريل 22, 2013 11:29 pm من طرف yarayara