الباب الثالث
الحقوق والحريات الأساسية
17- | (1) | جميع الأشخاص في جمهورية السودان سواسية أمام القانون . |
| (2) | المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل والكسب وذلك دون تمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي . |
حرية العقيدة
وممارسة الشعائر
وممارسة الشعائر
18- | يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد والحق في ممارسة الشعائر الدينية في حدود الآداب والنظام العام والصحة كما يقتضيها القانون . |
حرية الرأي و التعبير
19- | لجميع الأشخاص الحق في حرية لتعبير والنشر والصحافة في حدود القانون . |
حرية تكوين
النقابات والجمعيات
النقابات والجمعيات
20- | يكفل للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات والنقابات والهيئات وفقا للقيود التي ينص عليها القانون . |
كفالة الحرية
والأمن الشخصي
والأمن الشخصي
21- | لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي ، ولا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه إلا وفقا لأحكام القانون . |
حرية الاجتماع
وتسيير المواكب
وتسيير المواكب
22- | يكفل لجميع المواطنين حق الاجتماع وتسيير المواكب في سلم وبدون عنف وفقا للقيود التي ينص عليها القانون . |
حرية الإقامة
والتنقل
والتنقل
23- | تكفل للمواطنين حرية الإقامة والتنقل داخل البلاد وخارجها وفقا للقيود التي ينص عليها القانون . |
حرية المراسلات
24- | يكفل للمواطنين حرية المراسلات وسريتها وفقا للقيود التي ينص عليها القانون . |
حق الملكية
25- | حق الملكية مكفول للمواطنين والجماعات كما ينظمها القانون ولا يجوز نزعها أو الاستيلاء عليها إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل . |
حق التقاضي
26- | يكفل هذا الدستور لجميع الأشخاص حق التقاضي أمام المحاكم ذات الاختصاص وفقا لأحكام القانون . |
لا تجريم ولا عقوبة
إلا بالقانون
إلا بالقانون
27- | لا يجرم أي فعل ولا توقع أية عقوبة ألا بمقتضى قانون معمول به وقت ارتكاب الجريمة . |
افتراض البراءة وحق
الدفاع
الدفاع
28- | المتهم برئ حتى تثبت إدانته . وللمتهم الحق في محاكمة عادلة وعاجلة ، كما له الحق في الدفاع عن نفسه بما في ذلك الحق في اختيار مترافع عنه . |
عدالة العقوبة
29- | لا يعرض أي متهم للإغراء أو التخويف أو التعذيب ولا توقع عليه أية عقوبة وحشية أو محطة لكرامة الإنسان . حرمة المسكن |
30- | للمساكن حرمة فلا يجوز تفتيشها ولا دخولها إلا برضاء ساكنيها وطبقا للشروط ووفقا للإجراءات التي يحددها القانون . |
حق المشاركة في
الشئون العامة
الشئون العامة
31- | يكفل لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة والحق في التصويت والترشيح وفقا للقانون . |
حماية الحقوق
الدستورية
الدستورية
32- | (1) | مع مراعاة أحكام المادة 16 (أ) يكون لأي شخص الحق في أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق المقررة بموجب هذا الدستور أو تطبيقها وللمحكمة العليا أن تصدر من الأحكام ما تراه مناسبا لكفالة تلك الحقوق . |
| (2) | بالرغم من أحكام البند (1) أعلاه لا يجوز لكل من يقرر قاضي أن هناك تهمة ضده بأنه قام أو شارك في إفساد الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو خرق أو تغويض دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964 في الفترة من 24 مايو 1969 إلي 5 أبريل 1985 أن يطعن في دستورية أي قانون يسلبه أي من الحقوق والحريات المكفولة بموجب المواد 19 - 20 - 21 - 22 - 23 و 27 شاملة وإلي أن تثبت براءته . |
تقييد الحقوق
والحريات
والحريات
33- | لا يجوز تقييد أي من الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الدستور إلا بتشريع صادر من السلطة التشريعية بهدف حماية الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو سلامة الاقتصاد الوطني أو تخفيق أي من الأهداف الواردة في المادة 16 أ (1) . |
الحلقة القادمة انشاء اللهِ
الباب الرابع
أجهزة الحكم بعد
قيام الجمعية التأسيسية
الباب الرابع
أجهزة الحكم بعد
قيام الجمعية التأسيسية
السبت سبتمبر 20, 2014 3:13 am من طرف HITHAM EBEID
» مني ليك عزيزي القارء
الإثنين مايو 05, 2014 12:14 am من طرف 123321
» تحياتي
الإثنين فبراير 17, 2014 4:17 am من طرف mohd
» °من أجمل الأقوال في العالم
الثلاثاء يناير 07, 2014 1:15 am من طرف زائر
» [تم الحل]اقوال وحكم سيفان النجار
الإثنين ديسمبر 02, 2013 6:25 am من طرف الاميرالحب
» اقتصاديات الجنينة
الخميس أغسطس 08, 2013 7:55 pm من طرف mohd
» إدارة التغيير الشخصي
الإثنين مايو 27, 2013 4:04 pm من طرف mohd
» الشاى العدنى الجديد الخلطة السحرية السريعة الممتازة
الأحد مايو 05, 2013 1:55 am من طرف yarayara
» الان بعد طول انتظار بالاسواق " دالاس هوت شوكلت "
الإثنين أبريل 22, 2013 11:29 pm من طرف yarayara