الباب الثامن
السلطة القضائية
ولاية القضاء
121- (1) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة منفصلة ومستقلة تسمى السلطة القضائية .
مسئولية السلطة القضائية
122- (1) السلطة القضائية مسئولة مباشرة أمام رأس الدولة عن أداء أعمالها وفقا لأحكام الدستور والقانون .
(2) القضاة مستقلون في أداء مهامهم القضائية لا سلطان عليهم إلا بحكم الدستور و القانون .
التعيينات القضائية
123- (1) يعين رأس الدولة رئيس القضاء ونوابه بناء على توصية من مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا .
(2) يكون رئيس القضاء بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا ويكون له الإشراف والرقابة العامة على السلطة القضائية .
(3) يعين رأس الدولة قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية بناء على توصية مجلس القضاء العالي .
مدة شغل المنصب والعزل
124- (1) يبقى رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية في مناصبهم حتى يبلغوا سن الخامسة والستين ويجوز مد فترة بقائهم وفق أحكام القانون على أنه يجوز لأي قاض الاستقالة من منصبه في أي وقت بإعلان مكتوب لرأس الدولة .
(2) لا يجوز عزل رئيس القضاء أو أي من نوابه أو أي من قضاة المحكمة العليا إلا بقرار من رأس الدولة يصدر بناء على توصية بذلك من ثلثي مجموع أعضاء مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا باستثناء رئيس القضاء أو أحد نوابه أو قاضي المحكمة العليا المعني .
حراسة الدستور
125- (1) تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل الآتية وإصدار القرارات والأحكام بشأنها ومتابعة تنفيذها وفقا لأحكام الدستور والقانون :
(أ) تفسير الدستور والنصوص القانونية ،
(ب) الطعن في المسائل الدستورية ودستورية القوانين ،
(ج) حماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور ،
(د) تنازع الاختصاص القضائي ،
(هـ) الطعن بالنقض وفقا للقانون ،
(و) أية مسائل أخرى يقررها هذا الدستور أو القانون ،
(2) تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها القضائي على نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدائرة عن ثلاثة .
مجلس القضاء العالي
126- (1) ينشأ مجلس للقضاء يسمى "مجلس القضاء العالي " ويشـكل على الوجه الآتي :
(أ) رئيس القضاء رئيسا
(ب) نواب رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة أعضاء
(ج) النائب العام عضوا
(د) نقيب المحامين عضوا
(هـ) عميد كلية القانون جامعة الخرطوم عضوا
(2) يحدد القانون اختصاصات مجلس القضاء العالي وينظم أعماله .
تنظيم السلطة القضائية
127- (1) تنظم السلطة القضائية بقانون يحدد كيفية إدارتها والعدد الكلي للمحاكم ويرتب درجاتها واختصاصاتها ودوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية وشروط تولي منصب القضاء والعدد الكافي من القضاة .
(2) ينظم القانون شروط خدمة القضاة ومرتباتهم ومخصصاتهم ومحاسبتهم وعزلهم وتسوية حقوق ما بعد الخدمة بالنسبة لهم .
القسم
128- يؤدي رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا القسم الوارد في الجدول الملحق بهذا الدستور أمام رأس الدولة ويؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء .
الباب التاسع
المحاكم العسكرية
129- ينظم القانون إنشاء وتشكيل المحاكم العسكرية وعضويتها ويبين اختصاصاتها وإجراءاتها .
الباب العاشر
هيئة الخدمة العامة
تكوين وصلاحيات هيئة الخدمة العامة
130- هيئة الخدمة العامة هيئة مستقلة تختص بالنظر في شئون الخدمة العامة وتتكون من مجلس الخدمة العامة ولجنة استئنافات العاملين ويحدد القانون تشكيل الهيئة وصلاحياتها واختصاصاتها وإجراءاتها .
تعيين أعضاء هيئة الخدمة العامة
131- يعين رأس الدولة رئيس وأعضاء هيئة الخدمة العامة بالتشاور مع مجلس الوزراء .
الباب الحادي عشر
النائب العام
132- يكون لجمهورية السودان نائبا عاما وهو وزير بحكم منصبه ويتولى نيابة عنها الأعمال ذات الطبيعة القانونية ويحدد القانون مهامه واختصاصاته ومسئولياته .
الباب الثاني عشر
أحكام انتقالية
استمرار القوانين القائمة
133- مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ما لم تلغ أو تعدل بواسطة السلطة المختصة .
صلاحيات الطوارئ
134- (1) يجوز لرأس الدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء ، إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه أو يهدد اقتصاده أن يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد أو في أي جزء منها حسب مقتضى الحال وأن يتخذ من الإجراءات ما يقتضيها مواجهة ذلك الخطر بما في ذلك تعليق كل أو بعض الحقوق الواردة في هذا الدستور على أنه لا يجوز المساس بحق اللجوء إلي القضاء وتكون لتلك الإجراءات صفة القانون .
(2) يعرض إعلام حالة الطوارئ والإجراءات والأوامر الخاصة بها على الجمعية التأسيسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها لاتخاذ قرار إما بتجديد مدتها أو رفضها .
استمرار أجهزة الدولة ومؤسساتها والعاملين بها
135- تستمر أجهزة ومصالح ومؤسسات الدولة القائمة قبل العمل بهذا الدستور ما لم تلغ أو تعدل بواسطة السلطة المختصة ويستمر شاغلو المناصب والوظائف في أجهزة ومصالح ومؤسسات الدولة ما لم يصدر قرار بشأنهم من السلطة المختصة .
تعديل الدستور
136- لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بقرار تجيزه أغلبية 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تم انتخابهم .
صيغة قسم الوزراء
00000000...00000000 (الاسم) اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الذي أقامته ثورة الخامس عشر من رجب 1405 هـ .
وأن أحترم القانون وأؤدي واجبي كـ 00000000 خلال الفترة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بتجرد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته . والله على ما أقول شهيد
صيغة قسم أعضاء الجمعية التأسيسية
أنا 00000000...00000000 (الاسم) بصفتي عضوا في الجمعية التأسيسية أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي الصادق لدستور جمهورية السودان وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إلي .
صيغة قسم رئيس وأعضاء رأس الدولة
00000000 (الاسم) اقسم بالله العظيم أن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان وأن أؤدي واجباتي كـ 000000000 في رأس الدولة بأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أي مســــألة علمت بها كـ 00000000 في رأس الدولة إلا لأداء واجباتي المذكورة .
صيغة القسم القضائي
أنا 00000000000000000000000 (الاسم) اقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا ) بأنني طالما أشغل منصب 00000000000000000000000 (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في وسعي لأن أناصر دستور جمهورية السودان وأن أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القوانين والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله المستعان .
صيغة قسم المراجع العام
أنا 00000000000000000000000 (الاسم) وقد عينت مراجعا عاما لجمهورية السودان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي لدستور جمهورية السودان وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي تزمع أن توكل إلي .
صدر عن المجلس العسكري الانتقالي وتحت توقيعنا بقصر الشعب في اليوم 25 من شهر محرم 1406 هـ الموافق 10 من شهر أكتوبر 1985م .
(1) فريق أول
عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب
رئيس المجلس العسكري الانتقالي (2) فريق أول
تاج الدين عبد الله فضل
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي
(3) فريق طيار
محمد ميرغني محمد
عضو المجلس العسكري الانتقالي (4) فريق بحري
يوسف حسين أحمد
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(5) فريق مهندس
محمد توفيق خليل
عضو المجلس العسكري الانتقالي (6) فريق (م)
يوسف حسن الحاج
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(7) لواء أ0ح
فابيان أقاما لونق
عضو المجلس العسكري الانتقالي ( لواء أ0ح
جيمس لورو سرسيو
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(9) لواء أ0ح
عثمان الأمين السيد
عضو المجلس العسكري الانتقالي (10) لواء أ0ح
إبراهيم يوسف العوض الجعلي
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(11) لواء أ0ح
حمادة عبدالعظيم حمادة
عضو المجلس العسكري الانتقالي (12) لواء أ0ح
عثمان عبدالله محمد
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(13) لواء أ0ح
فضل الله برمه ناصر
عضو المجلس العسكري الانتقالي (14) عميد أ0ح مهندس
عبدالعزيز محمد الأمين
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(15) لواء أ0ح
فارس عبدالله حسني
عضو المجلس العسكري الانتقالي
الخميس 25 محرم 1406 هـ
الموافق 10 أكتوبر 1985 م
شكرا لكم علي المتابعة و الجزء الثاني من هذه السلسة سيكون دستور السودان لسنة 2005 ان شاء الله
السلطة القضائية
ولاية القضاء
121- (1) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة منفصلة ومستقلة تسمى السلطة القضائية .
مسئولية السلطة القضائية
122- (1) السلطة القضائية مسئولة مباشرة أمام رأس الدولة عن أداء أعمالها وفقا لأحكام الدستور والقانون .
(2) القضاة مستقلون في أداء مهامهم القضائية لا سلطان عليهم إلا بحكم الدستور و القانون .
التعيينات القضائية
123- (1) يعين رأس الدولة رئيس القضاء ونوابه بناء على توصية من مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا .
(2) يكون رئيس القضاء بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا ويكون له الإشراف والرقابة العامة على السلطة القضائية .
(3) يعين رأس الدولة قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية بناء على توصية مجلس القضاء العالي .
مدة شغل المنصب والعزل
124- (1) يبقى رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية في مناصبهم حتى يبلغوا سن الخامسة والستين ويجوز مد فترة بقائهم وفق أحكام القانون على أنه يجوز لأي قاض الاستقالة من منصبه في أي وقت بإعلان مكتوب لرأس الدولة .
(2) لا يجوز عزل رئيس القضاء أو أي من نوابه أو أي من قضاة المحكمة العليا إلا بقرار من رأس الدولة يصدر بناء على توصية بذلك من ثلثي مجموع أعضاء مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا باستثناء رئيس القضاء أو أحد نوابه أو قاضي المحكمة العليا المعني .
حراسة الدستور
125- (1) تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل الآتية وإصدار القرارات والأحكام بشأنها ومتابعة تنفيذها وفقا لأحكام الدستور والقانون :
(أ) تفسير الدستور والنصوص القانونية ،
(ب) الطعن في المسائل الدستورية ودستورية القوانين ،
(ج) حماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور ،
(د) تنازع الاختصاص القضائي ،
(هـ) الطعن بالنقض وفقا للقانون ،
(و) أية مسائل أخرى يقررها هذا الدستور أو القانون ،
(2) تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها القضائي على نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدائرة عن ثلاثة .
مجلس القضاء العالي
126- (1) ينشأ مجلس للقضاء يسمى "مجلس القضاء العالي " ويشـكل على الوجه الآتي :
(أ) رئيس القضاء رئيسا
(ب) نواب رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة أعضاء
(ج) النائب العام عضوا
(د) نقيب المحامين عضوا
(هـ) عميد كلية القانون جامعة الخرطوم عضوا
(2) يحدد القانون اختصاصات مجلس القضاء العالي وينظم أعماله .
تنظيم السلطة القضائية
127- (1) تنظم السلطة القضائية بقانون يحدد كيفية إدارتها والعدد الكلي للمحاكم ويرتب درجاتها واختصاصاتها ودوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية وشروط تولي منصب القضاء والعدد الكافي من القضاة .
(2) ينظم القانون شروط خدمة القضاة ومرتباتهم ومخصصاتهم ومحاسبتهم وعزلهم وتسوية حقوق ما بعد الخدمة بالنسبة لهم .
القسم
128- يؤدي رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا القسم الوارد في الجدول الملحق بهذا الدستور أمام رأس الدولة ويؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء .
الباب التاسع
المحاكم العسكرية
129- ينظم القانون إنشاء وتشكيل المحاكم العسكرية وعضويتها ويبين اختصاصاتها وإجراءاتها .
الباب العاشر
هيئة الخدمة العامة
تكوين وصلاحيات هيئة الخدمة العامة
130- هيئة الخدمة العامة هيئة مستقلة تختص بالنظر في شئون الخدمة العامة وتتكون من مجلس الخدمة العامة ولجنة استئنافات العاملين ويحدد القانون تشكيل الهيئة وصلاحياتها واختصاصاتها وإجراءاتها .
تعيين أعضاء هيئة الخدمة العامة
131- يعين رأس الدولة رئيس وأعضاء هيئة الخدمة العامة بالتشاور مع مجلس الوزراء .
الباب الحادي عشر
النائب العام
132- يكون لجمهورية السودان نائبا عاما وهو وزير بحكم منصبه ويتولى نيابة عنها الأعمال ذات الطبيعة القانونية ويحدد القانون مهامه واختصاصاته ومسئولياته .
الباب الثاني عشر
أحكام انتقالية
استمرار القوانين القائمة
133- مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ما لم تلغ أو تعدل بواسطة السلطة المختصة .
صلاحيات الطوارئ
134- (1) يجوز لرأس الدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء ، إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه أو يهدد اقتصاده أن يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد أو في أي جزء منها حسب مقتضى الحال وأن يتخذ من الإجراءات ما يقتضيها مواجهة ذلك الخطر بما في ذلك تعليق كل أو بعض الحقوق الواردة في هذا الدستور على أنه لا يجوز المساس بحق اللجوء إلي القضاء وتكون لتلك الإجراءات صفة القانون .
(2) يعرض إعلام حالة الطوارئ والإجراءات والأوامر الخاصة بها على الجمعية التأسيسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها لاتخاذ قرار إما بتجديد مدتها أو رفضها .
استمرار أجهزة الدولة ومؤسساتها والعاملين بها
135- تستمر أجهزة ومصالح ومؤسسات الدولة القائمة قبل العمل بهذا الدستور ما لم تلغ أو تعدل بواسطة السلطة المختصة ويستمر شاغلو المناصب والوظائف في أجهزة ومصالح ومؤسسات الدولة ما لم يصدر قرار بشأنهم من السلطة المختصة .
تعديل الدستور
136- لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بقرار تجيزه أغلبية 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تم انتخابهم .
صيغة قسم الوزراء
00000000...00000000 (الاسم) اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الذي أقامته ثورة الخامس عشر من رجب 1405 هـ .
وأن أحترم القانون وأؤدي واجبي كـ 00000000 خلال الفترة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بتجرد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته . والله على ما أقول شهيد
صيغة قسم أعضاء الجمعية التأسيسية
أنا 00000000...00000000 (الاسم) بصفتي عضوا في الجمعية التأسيسية أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي الصادق لدستور جمهورية السودان وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إلي .
صيغة قسم رئيس وأعضاء رأس الدولة
00000000 (الاسم) اقسم بالله العظيم أن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان وأن أؤدي واجباتي كـ 000000000 في رأس الدولة بأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أي مســــألة علمت بها كـ 00000000 في رأس الدولة إلا لأداء واجباتي المذكورة .
صيغة القسم القضائي
أنا 00000000000000000000000 (الاسم) اقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا ) بأنني طالما أشغل منصب 00000000000000000000000 (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في وسعي لأن أناصر دستور جمهورية السودان وأن أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القوانين والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله المستعان .
صيغة قسم المراجع العام
أنا 00000000000000000000000 (الاسم) وقد عينت مراجعا عاما لجمهورية السودان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي لدستور جمهورية السودان وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي تزمع أن توكل إلي .
صدر عن المجلس العسكري الانتقالي وتحت توقيعنا بقصر الشعب في اليوم 25 من شهر محرم 1406 هـ الموافق 10 من شهر أكتوبر 1985م .
(1) فريق أول
عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب
رئيس المجلس العسكري الانتقالي (2) فريق أول
تاج الدين عبد الله فضل
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي
(3) فريق طيار
محمد ميرغني محمد
عضو المجلس العسكري الانتقالي (4) فريق بحري
يوسف حسين أحمد
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(5) فريق مهندس
محمد توفيق خليل
عضو المجلس العسكري الانتقالي (6) فريق (م)
يوسف حسن الحاج
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(7) لواء أ0ح
فابيان أقاما لونق
عضو المجلس العسكري الانتقالي ( لواء أ0ح
جيمس لورو سرسيو
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(9) لواء أ0ح
عثمان الأمين السيد
عضو المجلس العسكري الانتقالي (10) لواء أ0ح
إبراهيم يوسف العوض الجعلي
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(11) لواء أ0ح
حمادة عبدالعظيم حمادة
عضو المجلس العسكري الانتقالي (12) لواء أ0ح
عثمان عبدالله محمد
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(13) لواء أ0ح
فضل الله برمه ناصر
عضو المجلس العسكري الانتقالي (14) عميد أ0ح مهندس
عبدالعزيز محمد الأمين
عضو المجلس العسكري الانتقالي
(15) لواء أ0ح
فارس عبدالله حسني
عضو المجلس العسكري الانتقالي
الخميس 25 محرم 1406 هـ
الموافق 10 أكتوبر 1985 م
شكرا لكم علي المتابعة و الجزء الثاني من هذه السلسة سيكون دستور السودان لسنة 2005 ان شاء الله
- المرفقات
- images.jpeg
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (4 Ko) عدد مرات التنزيل 3
السبت سبتمبر 20, 2014 3:13 am من طرف HITHAM EBEID
» مني ليك عزيزي القارء
الإثنين مايو 05, 2014 12:14 am من طرف 123321
» تحياتي
الإثنين فبراير 17, 2014 4:17 am من طرف mohd
» °من أجمل الأقوال في العالم
الثلاثاء يناير 07, 2014 1:15 am من طرف زائر
» [تم الحل]اقوال وحكم سيفان النجار
الإثنين ديسمبر 02, 2013 6:25 am من طرف الاميرالحب
» اقتصاديات الجنينة
الخميس أغسطس 08, 2013 7:55 pm من طرف mohd
» إدارة التغيير الشخصي
الإثنين مايو 27, 2013 4:04 pm من طرف mohd
» الشاى العدنى الجديد الخلطة السحرية السريعة الممتازة
الأحد مايو 05, 2013 1:55 am من طرف yarayara
» الان بعد طول انتظار بالاسواق " دالاس هوت شوكلت "
الإثنين أبريل 22, 2013 11:29 pm من طرف yarayara