منتديات مرسى الغرب

اهلاً و سهلا بك ايها الزائر الكريم في منتديات مرسى الغرب نتمنى ان تسجل في منتداك منتدي مرسى الغرب نحن نفتخر بذاك
Hello you connected Beloved in Forum marsa algarb And wish to register and we are proud of this Nfiedk

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مرسى الغرب

اهلاً و سهلا بك ايها الزائر الكريم في منتديات مرسى الغرب نتمنى ان تسجل في منتداك منتدي مرسى الغرب نحن نفتخر بذاك
Hello you connected Beloved in Forum marsa algarb And wish to register and we are proud of this Nfiedk

منتديات مرسى الغرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مرسى الغرب

منتديات مرسى الغرب

تصويت

ما رأيك في منتدى مرسى الغرب

 
 
 

استعرض النتائج

المواضيع الأخيرة

» القبلية في السودان
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 20, 2014 3:13 am من طرف HITHAM EBEID

» مني ليك عزيزي القارء
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالإثنين مايو 05, 2014 12:14 am من طرف 123321

» تحياتي
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالإثنين فبراير 17, 2014 4:17 am من طرف mohd

» °من أجمل الأقوال في العالم
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 07, 2014 1:15 am من طرف زائر

» [تم الحل]اقوال وحكم سيفان النجار
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 02, 2013 6:25 am من طرف الاميرالحب

»  اقتصاديات الجنينة
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالخميس أغسطس 08, 2013 7:55 pm من طرف mohd

» إدارة التغيير الشخصي
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالإثنين مايو 27, 2013 4:04 pm من طرف mohd

» الشاى العدنى الجديد الخلطة السحرية السريعة الممتازة
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالأحد مايو 05, 2013 1:55 am من طرف yarayara

» الان بعد طول انتظار بالاسواق " دالاس هوت شوكلت "
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 22, 2013 11:29 pm من طرف yarayara

التبادل الاعلاني


    دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة)

    mohd
    mohd
    developer
    developer


    عدد المساهمات : 46
    نقاط : 137
    سمعتك في منتدانا : 9
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 34
    الموقع : الخرطوم

    دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة) Empty دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 (الحلقة الثالثة)

    مُساهمة من طرف mohd الأربعاء مارس 07, 2012 5:05 pm

    الباب الرابع
    أجهزة الحكم بعد قيام الجمعية التأسيسية
    الفصل الأول
    الجمعية التأسيسية
    تكوين الجمعية التأسيسية
    54 - تتكون الجمعية التأسيسية من مجلس واحد منتخب ويحدد القانون عدد أعضائه وإجراءات انتخابهم ومخصصاتهم .
    انتخاب الجمعية التأسيسية
    55 - (1) تخضع انتخابات الجمعية التأسيسية لرقابة وأوامر وتوجيهات لجنة للانتخابات مستقلة تعين وفقا لما يقرره القانون .
    (2) يحدد بقانون سلطات لجنة الانتخابات ومسئولياتها .
    سلطات الجمعية التأسيسية
    56 - (1) تقوم الجمعية التأسيسية بوضع مشروع الدستور الدائم وإجازته .
    (2) تقوم الجمعية التأسيسية بإجازة مشروعات القوانين .
    (3) تنتخب الجمعية التأسيسية في أول اجتماع لها رئيس وأعضاء رأس الدولة .
    (4) تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسا للوزراء .
    (5) تقوم الجمعية التأسيسية بمراقبة الحكومة وإجازة الميزانية العامة وإقرار سياسات الدولة ويجوز لها سحب ثقتها من الحكومة أو عزل أي وزير من منصبه .
    (6) يجوز للجمعية التأسيسية إجراء مداولات واتخاذ قرارات في أي موضوع كما يجوز لها تشكيل لجان للتحقيق في أية مسألة تعرض عليها .
    (7) تقوم الجمعية التأسيسية بإصدار اللوائح المنظمة لأعمالها وإجراءاتها وتكوين لجانها وسلوك أعضائها .
    (Cool تقوم الجمعية التأسيسية بموجب قانون بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقيات القروض الخارجية على أنه يجوز لها بمقتضى قانون كذلك أن تخول لمجلس الوزراء سلطة التصديق على اتفاقيات القروض والمنح .
    مدة الجمعية التأسيسية
    57 - يكون عمر الجمعية التأسيسية أربع سنوات من تاريخ أول دورة انعقاد لها ولا يجوز حلها وتتحول إلي برلمان بعد إجازة الدستور الدائم .
    تكوين الهيئة التشريعية
    58 - (1) تتكون السلطة التشــــريعية في السودان من رأس الدولة والجمعية التأسيسية .
    (2) تحدد الجمعية التأسيسية بالتشاور مع رأس الدولة الإجراءات الخاصة بالتشريع إلي حين صدور الدستور الدائم .
    مؤهلات عضوية الجمعية التأسيسية
    59 - يكون أهلا لعضوية الجمعية التأسيسية كل سوداني بلغ الثلاثين من عمره .
    عدم الأهلية
    60 - (1) لا يكون الأشخاص المذكورون بعد من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية :
    (أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة جمهورية السودان غير تلك التي يقرر القانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية ،
    (ب) فاقد الأهلية المدنية ،
    (ج) الأشخاص الذين أدينوا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ،
    (د) المعزولون سياسيا بموجب حكم قضائي ،
    (هـ) الأشخاص غير سليمي العقل ،
    (و) الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة .
    (2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه شغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير .
    قسم أعضاء الجمعية التأسيسية
    61 - يؤدي كل عضو في الجمعية التأسيسية قبل مباشرة مهامه قسما أمام رئيس القضاء بالصيغة الموضحة في الجدول الملحق بهذا الدستور ، ويؤدي رئيس الجمعية ذلك القسم أمام الجمعية التأسيسة .
    خلو المقاعد
    62 - يخلو مقعد العضو في الجمعية التأسيسية في الحالات الآتية
    (1) عند وفاته .
    (2) إذا تغيب بدون إذن الجمعية التأسيسية عن حضور اثنتي عشرة جلسة متتاليات .
    (3) إذا فقد أيا من شروط الأهلية الموضحة في هذا الدستور .

    (4) إذا أدين أي شخص آخر بتهمة تنطوي على الأساليب الفاسدة ارتكبها نيابة عن العضو أو بعلمه أو بالتغاضي عنه فيما يختص بالانتخابات التي تم فيها انتخابه .
    (5) إذا قدم استقالته من عضوية الجمعية التأسيسية كتابة لرئيسها .
    (6) إذا قررت الجمعية التأسيسية بأغلبية أعضائها صحة أي طعن في حق العضو أن يكون أو يظل عضوا وفقا لأحكام المادة 64 .
    شغل المقاعد الشاغرة
    63 - عندما يخلو مقعد عضو في الجمعية التأسيسية تجري انتخابات جديدة لشغل ذلك المقعد في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ خلو المقعد .
    الفصل في المسائل الخاصة بعضوية الجمعية التأسيسية
    64 - أية مسألة بصدد حق أي شخص يكون أو يظل عضوا في الجمعية التأسيسية تحال إلي رئيسها الذي يجوز له إذا ما رأي ذلك مناسبا أن يرفع المسألة إلي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا .
    رئاسة الجمعية التأسيسية
    65 - (1) تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا لها من بين أعضائها أو من ذوي الأهلية لعضويتها .
    (2) تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها نائبا أو أكثر للرئيس لمعاونته في تصريف أعبائه وتؤول لهم سلطات الرئيس عند غيابه .
    (3) يجوز لرئيس الجمعية التأسيسية أو لنائبه أو نوابه أن يستقيل من منصبه في أي وقت وذلك بإخطار مكتوب يوجه في حالة الرئيس إلي أحد النواب وفي حالة أي من النواب إلي الرئيس ، ويجوز إعفاء أي منهم بقرار من الجمعية التأسيسية تصدره الأغلبية المطلقة لأعضائها .
    (4) تحدد بقانون مخصصات رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه أو نوابه على ألا تعدل هذه المخصصات بما يعود عليهم بالضرر خلال مدة تقلد مناصبهم .
    أمين عام الجمعية التأسيسية
    66 - يكون للجمعية التأسيسية أمين عام يعينة رئيسها على أن يعتمد ذلك التعيين بالأغلبية المطلقة لأعضائها الذين تم انتخابهم ويجوز لها أن تعزل الامين بقرار تصدره الأغلبية المطلقة لأعضائها المذكورين .
    دورات انعقاد الجمعية التأسيسية
    67 - يدعو رئيس الجمعية التأسيسية إلي انعقادها في بداية كل دورة تشريعية وذلك في الموعد الذي يحدده رأس الدولة بناء على توصية رئيس الوزراء على ألا يمضى أكثر من ثلاثة أشهر بين نهاية أي دورة تشريعية وبداية الدورة التي تليها .
    النصاب القانوني
    68 - (1) يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية التأسيسية بحضور 30% من أعضائها الذين تم انتخابهم .
    مقر الجمعية
    69 - تجتمع الجمعية التأسيسية في مقرها الرسمي بأمدرمان ويجوز لرأس الدولة بالتشاور مع رئيس الجمعية التأسيسية دعوتها للانعقاد في غير مقرها الرسمي بصفة استثنائية ويعتبر كل انعقاد في غير المكان والزمان المعينين لاغيا وقراراته باطلة .
    اللغة
    70 - تكون مداولات الجمعية التأسيسية وأعمال لجانها ومكاتباتها باللغة العربية على أنه يجوز استعمال اللغة الإنجليزية بإذن من رئيس الجمعية التأسيسية أو من رؤساء اللجان بحسب الحال .
    حرية المداولة
    71 - (1) يجوز لأي من أعضاء الجمعية التأسيسية مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية توجيه أسئلة أو استجوابات عن أية مسألة لرئيس الوزراء أو للوزير المختص .
    (2) يجوز للجمعية التأسيسية أن تشكل أية لجان للنظر في أية مسألة تعرض عليها وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات واختصاصات تلك اللجان .
    (3) مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأية لوائح صادرة بموجبه تكفل حرية المداولة في الجمعية التأسيسية دون أن يكون العضو عرضة لاتخاذ إجراءات ضده في أية محكمة بسبب أي شيء أدلى به في الجمعية التأسيسية أو في أية من لجانها .
    حق الوزراء في الاشتراك في الإجراءات
    72 - لكل وزير الحق في المداولة في الجمعية التأسيسية والاشتراك في إجراءاتها وإجراءات أية لجنة يكون عضوا فيها .
    الأغلبية
    73 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور تجيز الجمعية التأسيسية :
    (أ) مشروع دستور السودان الدائم بأغلبية جميع أعضائها وتنظم اللوائح إجراءات مناقشته وإصدارها ، على أن يعرض المشروع المذكور للاستفتاء العام وفقا لما يحدده القانون في حالة عدم توفر الأغلبية المذكورة .

    (ب) مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائها الذين تم انتخابهم فعلا .
    (ج) المواضيع المطروحة لأخذ الرأي بأغلبية أعضائها الحاضرين .
    اللوائح الداخلية
    74 - يضع رئيس الجمعية التأسيسية بمقتضى أمر لائحة داخلية لتنظيم إجراءاتها ولإنجاز أعمالها وتكوين لجانها ويجوز فيما بعد للجمعية التأسيسية ومن وقت لآخر أن تضيف إلي هذه اللائحة أو تعدلها أو تلغيها .
    عدم جواز التعقيب على أعمال الجمعية التأسيسية
    75 - لا يجوز للمحاكم أو أية سلطة أخرى أن تعقب على الإجراءات في الجمعية التأسيسية استنادا إلي أي إدعاء بعدم مطابقتها للائحة أو لقواعد الإجراءات .
    الفصل الثاني
    رأس الدولة
    تكوين رأس الدولة
    76 - يتكون رأس الدولة من رئيس وأربعة أعضاء يشكلون معا رأس الدولة .
    شروط الأهلية
    77 - لا يعين شخص رئيسا أو عضوا في رأس الدولة إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية .
    سلطة رأس الدولة
    78 - يكون رأس الدولة السلطة الدستورية العليا في جمهورية السودان ويختص بأعمال السيادة وتؤول إليه القيادة العليا لقوات الشعب المسلحة ويحدد القانون السلطات التي يختص بها هو وينظم العلاقة بينه وبين الجمعية التأسيسية ومجلس الوزراء .
    قسم رئيس وأعضاء رأس الدولة
    79 - يؤدي رئيس وأعضاء رأس الدولة قبل تقلد مناصبهم قسما بالصيغة الموضحة في الجدول الملحق بهذا الدستور أمام الجمعية التأسيسية .
    النصاب القانوني
    80 - يكون ثلاثة من أعضاء رأس الدولة نصابا قانونيا للاجتماع .
    قرار الأغلبية
    81 - يتخذ قرار رأس الدولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
    سلطة العفو وإسقاط العقوبة وتخفيفها
    82 - رأس الدولة السلطة في منح العفو الشامل أو إسقاط العقوبة أو تخفيفها بشروط أو بدون شروط لأي شخص اتهم أو أدين بأية جريمة وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها القانون .
    خلو المناصب
    83 - يخلو منصب رئيس أو عضو رأس الدولة في الحالات الآتية :
    (أ) عند وفاته ،
    (ب) إذا فقد الأهلية المدنية ،
    (ج) إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
    (د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله ،
    (هـ) إذا قدم استقالته كتابة للجمعية التأسيسية .
    (و) إذا قررت الجمعية التأسيسية إبعاده لأي سبب .
    ملء المنصب الشاغر
    84 - عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو عضو رأس الدولة تنتخب الجمعية التأسيسية من يملأ ذلك المنصب خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا .
    المخصصات
    85 - يحدد القانون مخصصات رئيس وأعضاء رأس الدولة .
    لوائح وقواعد إجراءات رأس الدولة
    86 - يضع رأس الدولة القواعد واللوائح المنظمة لأعماله .
    اتهام أعضاء رأس الدولة
    87 - (1) إذا أريد اتهام رئيس أو عضو من أعضاء رأس الدولة بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن الجمعية التأسيسية .
    (2) لا يقدم مثل ذلك الاتهام إلا بالكتابة موقعا من ربع مجموع أعضاء الجمعية التأسيسية على الأقل .
    (3) متى قدم اتهام على الوجه المتقدم فعلي الجمعية التأسيسية أن تحقق في الاتهام أو تأمر بإجراء تحقيق بشأنه .
    (4) بعد إتمام التحقيق المنصوص عليه في البند (3) يعرض الاتهام على الجمعية التأسيسية وإذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء الجمعية التأسيسية وقتئذٍ يكون من أثر هذا القرار إقالة الرئيس أو العضو من رأس الدولة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار .
    (5) متى اتهم رئيس أو عضو من أعضاء رأس الدولة على الوجه المتقدم كان له الحق في الحضور شخصيا للدفاع عن نفسه .
    مدة رأس الدولة
    88 - يستمر رأس الدولة في ممارسة سلطاته لحين اختيار رأس الدولة بموجب الدستور الذي تجيزه الجمعية التأسيسية .
    الفصل الثالث
    مجلس الوزراء
    رئيس الوزراء
    89 - يعين رأس الدولة رئيس للوزراء الشخص الذي تنتخبه الجمعية التأسيسية من وقت لآخر من بين أعضائها لهذا الغرض .
    الوزراء
    90 - يعين رأس الدولة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عددا من الوزراء .
    شروط الاهلية
    91 - لا يعين شخص وزيرا إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية .
    مسئولية مجلس الوزراء
    92 - (1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء ويكون المجلس مسئولا مسئولية تضامنية أمام الجمعية التأسيسية من أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية .
    (2) يكون كل وزير مسئولا لدى رئيس الوزراء عن إدارة وزارته .
    رئاسة مجلس الوزراء
    93 - (1) يترأس رئيس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء .
    (2) يجوز لرئيس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لرئاسة الجلسات في غيابه وإذا لم يحدث ذلك التعيين يختار المجلـس شخصا لرئاسة الجلسة في كل اجتماع .
    القسم الوزاري
    94 - يؤدي رئيس الوزراء والوزراء قبل تولى مهام مناصبهم قسما أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول الملحق بهذا الدستور .
    النصاب القانوني
    95 - يكون النصاب قانونيا إذا حضر الاجتماع نصف مجموع عددا الوزراء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين .
    خلو المنصب
    96 - (1) يخلو منصب رئيس الوزراء في أي من الحالات الآتية :
    (أ) عند وفاته ،
    (ب) إذا فقد أهليته لعضوية الجمعية التأسيسية ،
    (ج) عند قبول رأس الدولة استقالته .
    (د) إذا سحبت الجمعية التأسيسية ثقتها عنه ،
    (2) يخلو منصب الوزير في أي من الحالات الآتية :
    (أ) عند وفاته ،
    (ب) إذا فقد أهليته لعضوية الجمعية التأسيسية ،
    (ج) عند قبول رأس الدولة استقالته بناء على نصيحة رئيس الوزراء ،
    (د) إذا أعفاه رأس الدولة من منصبه بناء على نصيحة رئيس الوزراء ،
    (هـ) إذا عزلته الجمعية التأسيسية .
    شغل المنصب الشاغر
    97 - (1) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء يعين رأس الدولة رئيسا للوزراء الشخص الذي تنتخبه الجمعية التأسيسية لهذا الغرض .
    (2) في حالة خلو منصب أي من الوزراء يعين رأس الدولة من يملأ ذلك المنصب بناء على نصيحة رئيس مجلس الوزراء .
    المخصصات
    98 - يحدد القانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء

    لوائح وقواعد مجلس الوزراء
    99 - يضع مجلس الوزراء اللوائح والقواعد المنظمة لأعماله وكيفية ممارسته لسلطاته .
    سلوك الوزراء
    100 - (1) تكون إجراءات مجلس الوزراء ومداولاته سرية وكل وزير ملزم بعدم إذاعتها خارج اجتماعات المجلس على أنه يجوز دائما لمجلس الوزراء أن يأذن للوزير صراحة في أن يزيع أيا من قرارات المجلس .
    (2) يكون سلوك رئيس الوزراء والوزراء بحيث لا ينشأ أي تضارب مباشر أو غير مباشر بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الذاتية ويجب عليهم بصفة خاصة الا يستغلوا مناصبهم الرسمية لفائدتهم أم لفائدة من تربطهم به علاقة خاصة .
    (3) إذا ارتكب رئيس الوزراء أو أي وزير إخلالا لهذه الإلتزامات يكون عرضة لإعفائه من منصبه بالإضافة إلي اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى .
    الفصل الرابع
    التشريع
    الإجراءات الخاصة بالتشريع
    101 - (أ) تصدر القوانين على الوجه الآتي :
    (‌أ) عند إجازة أي مشروع قانون في مرحلة القراءة الثالثة يحال إلي رأس الدولة وفق خطاب بتوقيع رئيس الجمعية التأسيسية يلتمس منه التوقيع على مشروع القانون وإصداره بأسرع وقت ممكن .
    (‌ب) يجوز لرأس الدولة أن يرد مشروع القانون إلي الجمعية التأسيسية طالبا إعادة النظر في كل المشروع أو بعض جوانبه وفق مذكرة توضح الأسباب التي تبرر إعادة النظر .
    (‌ج) عند وصول أي طلب بإعادة النظر في أي مشروع قانون يجب على رئيس الجمعية التأسيسية أن يعرض مشروع القانون فورا على الجمعية وتعتبر المداولة كأنما هي امتداد للقراءة الثالثة للمشروع .
    (‌د) عند الفراغ من مناقشة مشروع القانون وفقا لأحكام الفقرة (ج) يعاد إلي رأس الدولة بالصيغة النهائية التي تراها الجمعية مناسبة ويجب على رأس الدولة حينئذ التوقيع على مشروع القانون بتلك الصيغة .
    (‌ه) إذا لم يقم رأس الدولة برد مشروع القانون وفقا لأحكام الفقرة (ب) فيجب عليه التوقيع على المشروع وإصداره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامه فإذا لم يوقع هو عليه خلال تلك المدة يعتبر كأن التوقيع قد تم في نهايتها .
    (‌و) يصبح القانون نافذ المفعول في تاريخ التوقيع عليه وإصداره أو في أي تاريخ لاحق يحدد فيه على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية ووفقا للقواعد الدستورية المقررة أن يبدأ سريان مفعول القانون في تاريخ سابق لإصداره .
    (ز) بالرغم مما ورد أعلاه لا تسري أحكام الفقرات من (ب) إلي (هـ) شـاملة على أي مشروع قانون مالى أو مشروع قانون يرد وصفه في خطاب الإحــالة وفقا لأحكام الفقرة (أ) بأنه مشــروع قانون مستعجل ، وفي حالة مشروعات القوانين المذكورة يقوم رأس الدولة بالتوقيع عليها وإصدارها عند استلامها .
    التشريع المستعجل بأمر مؤقت
    101- (ب) (1) إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لا تكون فيه الجمعية التأسيسية منعقدة أن ضرورة الاستمرار في تصريف شئون الحكم أو معالجة أي موقف طارئ أو عاجل يقتضي إصدار تشريع بصفة مستعجلة ، يجوز له أن يسن ذلك التشريع بأمر مؤقت وتقديمه لرأس الدولة لإصداره .
    (2) يكون لأي أمر مؤقت صادر بموجب أحكام البند (1) قوة القانون الذي تجيزه الجمعية التأسيسية ويصدره رأس الدولة وفقا لأحكام هذا الدستور .
    (3) يجب أن يعرض أي أمر مؤقت يصدر بموجب أحكام البند (1) على الجمعية التأسيسية في أول انعقاد لها بعد إصداره وذلك لتأييده أو رفضه وفقا للوائحها ويوقف العمل به ويصبح ملغيا إذا :
    (4) لا يكون لإلغاء الأمر المؤقت بموجب أحكام البند (3) أثر رجعي .
    (أ) لم يعرض على الجمعية التأسيسية خلال أسبوعين من انعقادها .
    (ب) عرض على الجمعية التأسيسية ورفضت تأييده .
    (ج) قرر رأس الدولة بعد التشاور مع رئيس الوزراء سحبه قبل انعقاد الجمعية التأسيسية أو قبل عرضه عليها بعد انعقادها .
    (5) بالرغم من أحكام البند (4) يبعث من جديد كل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أحكام أي أمر مؤقت ألغي على الوجه المبين فــي ذلك البند ويسري مفعول القانون المذكور كما لو كان ذلك الأمر لم يصدر
    .
    الحلقة القادمة ان شاء الله
    الباب السادس
    المالية


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:08 am