بسم
الله الرحمن الرحيم
الإسم وبدء العمل به
الوحدة الوطنية
الله الرحمن الرحيم
دستور السودان
الانتقالي لسنة 1985
الانتقالي لسنة 1985
| وثيقة تتضمن قانونا أساسيا تحكم به جمهورية السودان حتى يتم وضع الدستور الدائم . |
الباب الأول
أحكام عامة
الإسم وبدء العمل به
1 - | تسمى هذه الوثيقة " دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م " ويعمل بها من تاريخ إصدارها من جانب المجلس العسكري الانتقالي . |
جمهورية السودان
2 - | السودان دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة على جميع الأقاليم الواقعة داخل حدودها الدولية . |
سيادة الدستور
الانتقالي
الانتقالي
3 - | تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض . |
مصادر التشريع
4 - | الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم . |
الباب الثاني
المبادئ الموجهة
لسياسة الدولة
لسياسة الدولة
الوحدة الوطنية
5 - | تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن بين السودانيين كافة والقضاء على النعرات العنصرية والإقليمية . |
النظام الديمقراطي
6 - | تعمل الدولة على إرساء وترسيخ دعائم الديمقراطية في البلاد وتسعى لإشراك المواطنين عبر مؤسساتها الديمقراطية في الحياة العامة . |
تعدد الأحزاب
7 - | يقوم النظام السياسي على حرية تكوين الأحزاب السياسية ويحمي القانون الأحزاب الملتزمة بالمثل والوسائل الديمقراطية الواردة في هذا الدستور . |
الدفاع عن الوطن
8 - | السلطة القضائية سلطة مستقلة وليس لأية سلطة تنفيذية أو تشريعية حق التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها . |
استقلال الجامعات
9 - | تكفل الدولة استقلال الجامعات وحرية الفكر والبحث العلمي . |
استقلال الخدمة
العامة وحيدتها
العامة وحيدتها
10 - | تكون الخدمة العامة مستقلة ومحايدة وتخضع لحكم القانون . |
حكم القانون
11 - | يخضع جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين والجمعيات التي تتكون من الأشخاص ولا يستثنى من ذلك إلا الحصانات والامتيازات المقررة بالقانون . |
استقلال أجهزة
الإعلام العامة
الإعلام العامة
12 - | تكفل الدولة استقلال وقومية وسائل وأجهزة الإعلام التابعة للدولة وتعمل على تكافؤ فرص التعبير فيها وفقا لما يحدده القانون الذي يحمي هذا الاستقلال . |
الاقتصاد
13 - | تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الاقتصاد وعلى توجيهه بالتخطيط السليم بما يضمن النمو المضطرد على الإنتاج . |
السياسة الخارجية
14 - | تقوم سياسة الدولة الخارجية على مبادئ عدم الانحياز وتوطيد السلام العالمي وفض المنازعات الدولية و الإقليمية بالطرق السلمية ورعاية حسن الجوار وتوطيد العلاقات مع الشعوب كافة لاسيما الشعوب العربية والأفريقية والإسلامية . |
قوات الشعب المسلحة
15 - | قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب ومهمتها حماية البلاد و سلامة أراضيها وأمنها وحماية أهداف ومكتسبات ثورة رجب الشعبية . |
الحكم اللامركزي
16 - | (1) | تدار الأقاليم الخمسة الشمالية كما تدار العاصمة القومية على أساس الحكم اللامركزي وفقا لحكام القانون . |
| (2) | يقوم نظام الحكم الذاتي الإقليمي فـي الإقليم الجنوبي على أساس السودان الموحد وفقا لقانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972م أو أي تعديلات يجيزها ثلثا أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك على أن يخضع أي تعديل رغم تنفيذه للاستفتاء المشار إليه في قانون الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي متى ما كان ذلك ممكنا . |
التزام الدولة
16 (أ) | (1) | تلتزم الدولة استجابة لنداء ثورة رجب بتحقيق الأهداف الواردة في الميثاق الوطني وعلى وجه الخصوص : | ||
| | (أ) | تصفية آثار النظام المايوي ، | |
| | (ب) | تأمين نظام الديمقراطية النيابية وحماية أجهزتها ومؤسساتها الدستورية ، | |
| | (ج) | إنقاذ الاقتصاد الوطني وحمايته ومحاسبة الذين تســـببوا في تخريبه ، | |
| | (د) | إنقاذ المواطنين وحمايتهم من جشع الطبقات الطفيلية ، | |
| | (هـ) | إصلاح أجهزة الخدمة العامة . | |
| | (و) | حماية المال العام وتنظيم كيفية استقلاله . | |
| (2) | ينظم القانون الوسائل و الضوابط المناسبة لتنفيذ أحكام البند (1) . | ||
| (3) | على الرغم من أحكام المادتين 32 و 33 من هذا الدستور لا يجوز الطعن أمام المحاكم في أي قانون يصدر تنفيذا لأحكام البند (2) . | ||
| (4) | (أ) | لأغراض البند (1) : | |
| | | | |
| | | " ثورة رجب " | تعني الثورة التي فجرها الشعب في اليوم الخامس عشر من شهر رجب 1405 هـ الموافق اليوم السادس من شهر أبريل 1985 والتي أدت إلي الإطاحة بالنظام المايوي ، |
| | | "النظام المايوي " | يعني النظام الذي استولى على مقاليد الحكم في السودان اغتصابا بين الخامس والعشرين من مايو 1969 والسادس من أبريل عام 1985 ، |
| | | "الميثاق الوطني" | يعني الوثيقة التي وقع عليها ممثلو الأحزاب والهيئات والفعاليات السياسية التي قادت جماهير ثورة رجب . |
| | | "آثار مايو" | تعني القوانين التي إستنها والمؤسسات التي أنشأها والممارسات التي قام بها النظام المايوي خلافا لتقاليد الحكم السليم ، وكذلك الأشخاص الذين عينوا في أي من أجهزة الخدمة العامة بدافع المحسوبية أو الذين عينوا في وظائف ممن لا تتوافر فيهم المؤهلات أو الخبرة أو الكفاءة اللازمة لها أو الأشخاص الذين يخشى من بقائهم في وظائفهم تعويق العمل أو تدهور الأداء . |
| | | "أجهزة الخدمة العامة" | تعنى الأمانة العامة للقصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام التي تملك الدولة 51% فأكثر من أسهمها ، وأي أجهزة أخرى يعتبرها القانون أجهزة للخدمة العامة . |
| | (ب) | لأغراض البندين (2) و (3) ، تشمل كلمة قانون أي لوائح أو قواعد أو أوامر تصدرها السلطة الإدارية المختصة في أي من أجهزة الخدمة العامة تطبيقا لأحكام هذه المادة . الحلقة القادمة انشاء الله |
الباب الثالث
الحقوق والحريات الأساسية
الحقوق والحريات الأساسية
السبت سبتمبر 20, 2014 3:13 am من طرف HITHAM EBEID
» مني ليك عزيزي القارء
الإثنين مايو 05, 2014 12:14 am من طرف 123321
» تحياتي
الإثنين فبراير 17, 2014 4:17 am من طرف mohd
» °من أجمل الأقوال في العالم
الثلاثاء يناير 07, 2014 1:15 am من طرف زائر
» [تم الحل]اقوال وحكم سيفان النجار
الإثنين ديسمبر 02, 2013 6:25 am من طرف الاميرالحب
» اقتصاديات الجنينة
الخميس أغسطس 08, 2013 7:55 pm من طرف mohd
» إدارة التغيير الشخصي
الإثنين مايو 27, 2013 4:04 pm من طرف mohd
» الشاى العدنى الجديد الخلطة السحرية السريعة الممتازة
الأحد مايو 05, 2013 1:55 am من طرف yarayara
» الان بعد طول انتظار بالاسواق " دالاس هوت شوكلت "
الإثنين أبريل 22, 2013 11:29 pm من طرف yarayara